النووي
237
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ . مِثَالُهُ : أَبَوَانِ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ ، تَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَالٍ وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبَيْنِ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ ، تُسْقِطُ رُبُعَهُ لِعَمْرٍو ، وَهُوَ سُدُسُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، هِيَ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ مَالٍ ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَالنَّصِيبُ عَشَرَةٌ ، تَأْخُذُ ثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ وَهُمَا عِشْرُونَ ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا ، يَبْقَى مَعَكَ عِشْرُونَ ، تُسْقِطُ رُبُعَهَا لِعَمْرٍو ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ ، يَكُونُ ثَلَاثِينَ ، لِلْأَبِ عِشْرُونَ ، وَلِلْأُمِّ عَشَرَةٌ . فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا الْجُزْءُ الْمُسْتَثْنَى مَعَ النَّصِيبِ ، قَدْ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْبَاقِي . مِثَالُ الْأَوَّلُ : أَبَوَانِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ وَإِلَّا عُشْرَ جَمِيعِ الْمَالِ ، [ تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبَيْنِ ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا وَعُشْرَ جَمِيعِ الْمَالِ ] ، يَبْقَى مَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا ، يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَمَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ ، تَبْسُطُهَا أَعْشَارًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ أَرْبَعُونَ ، وَالنَّصِيبُ أَحَدَ عَشَرَ ، تَأْخُذُ أَرْبَعِينَ ، فَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ ، وَهُمَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ،